إن حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال:
لا يجوز الذي يجعل له في ذلك " (1).
3466 - وروى وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه " (2).
3467 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية قال:
" سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا (3) فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده، فقال: أرى