وأطعموا ضحى " (1).
(باب الوليمة) 4404 - روى موسى بن بكر (2)، عن أبي الحسن الأول عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وليمة إلا في خمس، في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة " (3).
باب * (ما يصنع الرجل إذا أدخلت أهله إليه) * 4405 - قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه (4): " إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل: " اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا (5)، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ".
باب * (الأوقات التي يكره فيها الجماع) * 4406 - روى سليمان بن جعفر الجعفري (6) عن أبي الحسن موسى بن -