4641 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال:
ليس هذا بشئ " (1).
4642 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه، فقال: لا يقبل منها ذلك، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا (2) وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ".
4643 - وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: " سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر، ثم قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة، فمات الزوج، فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها (3) ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج " (4).
4644 - وروي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل اخذ (5) مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها، فقال: رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو اتيت به لضربته ".