من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
فشاحح، وعند الشكس فالتو " (1).
3735 - وقال علي عليه السلام: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: السماح وجه من الرباح - قال عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها - ".
3736 - و " مر علي عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول:
زدني، فقال له علي عليه السلام: زدها فإنه أعظم للبركة " (3).
3737 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء " (4).
3738 - وقال الصادق عليه السلام: " أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة " (5).
3739 - وقال علي عليه السلام: " مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال: عليك بأول السوق ".
3740 - وقال عليه السلام: " صاحب السلعة أحق بالسوم " (6).
3741 - و " نهى صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ". (7)

(١) رجل شكس - ككتف - أن صعب الخلق، والتوى رأسه أمال وأعرض.
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ١٥٢ باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله هكذا: " السماحة من الرباح " وفى النهاية المسامحة المساهلة، ومنه الحديث المشهور " السماح رباح " أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها، وفى القاموس الرباح - كسحاب - اسم ما يربح.
(3) مروى في الكافي بالسند المذكور سابقا.
(4) يعنى سهل القضاء للدين الذي عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذي له على غيره.
(5) الإقالة: فسخ البيع بعد لزومه، والخبر رواه الكليني ج 5 ص 153 عن أبي حمزة عنه عليه السلام.
(6) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - رحمه الله - أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل، والخبر مروى في الكافي باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله.
(7) مروى في الكافي بسند مرفوع وحمل على الكراهة.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست