يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيئ للمسلمين " (1).
3880 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا (2) وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (3) نصف العشر ".
3881 - وسأله سماعة " عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة (4) ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام " (5).
3882 - وسأله عبد الله بن سنان " عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام ". وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله (6).
3883 - وروي عن علي بن مهزيار قال: " سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة