4025 - وروى ابن مسكان عن الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح ". (2) 4026 - وسأله عبد الرحمن بن الحجاج (3) " عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل، إن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة (4) فيدخل من غلته الجياد فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضنا منه، فأقول: يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها، فيقول: يا بني هذا هو الفضل فأعطها إياه ". (5) 4027 - وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: " الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ (6) كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، يحل ذلك له؟ فقال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه ". (7) 4028 - وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
(٢٨٤)