4424 - وروى الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ينبغي (2) للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: من نصب حربا لآل محمد صلوات الله عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.
4425 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: " صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لأهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه ".
ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.
4426 - وروى صفوان، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه " (3).
4427 - وروى الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين " وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها، فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت: إنما يقول:
إن الناس على وجهين كافر ومؤمن، فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟! وأين المرجون لأمر الله؟! أي عفو الله - ".