تضع " (1).
4795 - وسئل الصادق عليه السلام (2) " عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (3).
باب * (طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض) * * (والمستحاضة والمسترابة) * 4796 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: " الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر " (4).
4797 - وروى محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: بانت منه ولا عدة عليها ".
4798 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " عدة المرأة التي لا تحيض (5) والمستحاضة التي لا تطهر (6) والجارية