4461 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " في رجل كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن شاؤوا فلا " (2).
4462 - وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف الزام، عن سنان ابن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها، فقال: إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة " (3).
4463 - وروى محمد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له (4) ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة، فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة " (5).