فإذا عفا فقد جاز " (1).
4779 - وفي خبر آخر: " يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله " (2).
4780 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها ". (3) وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة (4).
4781 - وسأل شهاب أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم " (5).
4782 - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، تمتع قبل أن تطلق " (6).