من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢٤٥
3891 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها (1) إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين " (2).
3892 - وروى شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها ".
3893 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم، ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا (3) فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس بذلك ".
3894 - وروى أبان، عن إسماعيل قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك

(١) قوله " على شرط يشارطهم عليه " أي من المدة والعمل وغير ذلك، وقوله عليه السلام " له " أي للمتقبل والمراد بأجر البيوت منافع بيوتها الكائنة في هذه الأرض.
(٢) في التهذيب والكافي هكذا " بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا، قال إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها الا أن يكون قد اشتراط - الخ " فالظاهر أن الزيادة سقط من قلم المصنف أو لخص الخبر، والغرض كما قاله المولى المجلسي؟ إذا تقبل عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها انه ان رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرية قبل المرمة أو قبل الإجارة فإذا رمها هل يجوز أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية وهي أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الاطلاق إلى الأراضي ولا يدخل فيه الدور والبيوت سيما ما كان في أيدي الاكرة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.
(3) أي الضروريات للعمل.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست