3891 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها (1) إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين " (2).
3892 - وروى شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها ".
3893 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم، ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا (3) فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس بذلك ".
3894 - وروى أبان، عن إسماعيل قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك