فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء ".
4039 - وروى ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول: أثبتها لي عندك (1)، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به " (2).
4040 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " جاءه رجل من أهل سجستان فقال: إن عندنا دراهم يقال لها: الشامية تحمل على الدراهم دانقين (3) فقال: لا بأس به يجوز [ذلك] ".
4041 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير (4)، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟
قال: لا بأس به " (5).
4042 - روي عن عمر بن يزيد (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الدراهم