(باب العارية) 4083 - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي إبراهيم عليه السلام قال: " العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا (1)، وقال عليه السلام: إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن " (2).
4084 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه ". (3) 4085 - وروى أبان، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم ".
4086 - و " استعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية (4) وذلك قبل إسلامه فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا بل