عتق الأربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال: إنما يجب العتق لمن أعتق ".
3444 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إنما جعل ذلك للأول (1) وهو في الاخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ".
3445 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " (2).
3446 - وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله " عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه " (3).
3447 - وقال أبو عبد الله عليه السلام " في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز ". (4)