من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
4521 - وقال عليه السلام: " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " (1).
4522 - وقال الصادق عليه السلام: " لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [من بيتها] " (2).
4523 - وقال عليه السلام: " أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها ".
4524 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا (3) فقد حبط عملها ".
(باب) * (حق المرأة على الزوج) * 4525 - روى العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة " (4).
4526 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن حق المرأة على زوجها قال: يشبع بطنها، ويكسو جثتها، وإن جهلت غفر لها ".
4527 - " إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى الله عز وجل خلق سارة فأوحى الله عز وجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر، وإن تركته

(1) رواه الكليني في ذيل حديث عن أبي عبد الله عليه السلام. وقوله " لغسلها " لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد. (المرآة) (2) رواه الكليني ج 5 ص 519 بسند مرسل مجهول، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة.
(3) في بعض النسخ " ما رأيت منك خير أقط ".
(4) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ. والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست