4521 - وقال عليه السلام: " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " (1).
4522 - وقال الصادق عليه السلام: " لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [من بيتها] " (2).
4523 - وقال عليه السلام: " أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها ".
4524 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا (3) فقد حبط عملها ".
(باب) * (حق المرأة على الزوج) * 4525 - روى العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة " (4).
4526 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن حق المرأة على زوجها قال: يشبع بطنها، ويكسو جثتها، وإن جهلت غفر لها ".
4527 - " إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى الله عز وجل خلق سارة فأوحى الله عز وجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر، وإن تركته