بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الأرض (1) أله ذلك؟ أو ليس له، فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ".
ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها (2).
3903 - روي عن أبي الربيع (3) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضر " (4).
3904 - وروي عن أبي الربيع (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يزرع في