4846 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه " (1).
4847 - وفي رواية السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها " (2).
4848 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام " عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والأمة في هذا سواء " (3).
4849 - وسأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه السلام " عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال:
عليه نصف ما على الحر من صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ".
4850 - وفي رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام: " أم الولد تجزي في الظهار " (4).
(باب اللعان) (5) 4851 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته " (6).