باب * (الخلية والبريئة والبتة والباين والحرام) * 4889 - روى حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو باين أو حرام، فقال: ليس بشئ " (1).
4890 - وروى أحمد بن محمد أبي أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له: الله تعالى أحلها لك فمن حرمها عليك؟
إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت له فقول الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعل عليه فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، وإنما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم " (2).
باب * (حكم العنين) * 4891 - روى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أو سأله رجل " عن رجل ادعت