4221 - وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال: " في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء " (1).
4222 - وسأله العيص بن القاسم (2) " عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال:
لا بأس إذا كان من طعامك، وسأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس " (3).
4223 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن آنية أهل الذمة، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ".
[جواز استعمال شعر الخنزير] (4) 4224 - وروى حنان بن سدير، عن برد الإسكاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: