[الكفارات] (1) 4324 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يجوز في القتل إلا رجل (2)، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي " (3).
4325 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام فقال: " يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية؟ أحب إلي " (4) - يعني في الكفارات -.
4326 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: " فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم " يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول: إن ذلك عند الله عظيم " وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
4327 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته " (5).
4328 - وقال الصادق عليه السلام: " كفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني " (6).