4448 - وقال علي عليه السلام: " الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن " (1).
4449 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه (2) فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة (3) والميراث، ولا مهر لها، قال: وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم (4) مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله ".
4450 - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر [ب] مردعة (5) قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: " رجل تزوج امرأة بحكمها، ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق وهي ترث " (6).