من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها (1) إلا أن يشتريها جميعا ".
4555 - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها (2) ولا صداق لها ".
باب * (أحكام المماليك والإماء) * 4556 - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه " (3).
4557 - وروى أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قال: فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها