من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٦٦
أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه.
ولو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي لان البينة عليه، فإن لم يكن الشئ في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام البينة فهو أحق به، فإن أقام كل واحد منهما البينة فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ هكذا ذكره أبي رضي الله عنه في رسالته إلي -.
باب * (الحكم في جميع الدعاوي) * قال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: إعلم يا بني أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه الحق (1)، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان

(1) لعل ذلك مع اللوث لغلبة ظن الحاكم بصدق المدعى فاكتفى بيمينه وهو القسامة على النحو المذكور في كتب الفروع، ومختاره القضاء بمجرد النكول وهو مختار الشيخين أيضا، وقيل رد اليمين على المدعى فان حلف قضى بحقه ولا يسقط وهو مختار بعض المحققين.
(سلطان)
(٦٦)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست