من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٥٦
3324 - وروى علي بن أحمد بن أشيم (1) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة (2) أفتتركها معلقة " (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل

(1) " أشيم " بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين وكان على من أصحاب الرضا عليه السلام وحاله مجهول والطريق إليه صحيح عند العلامة وفيه محمد بن علي ماجيلويه وهو من مشايخ الإجازة، وقال المحقق البهبهاني: علي بن أحمد بن أشيم حكم خالي العلامة بحسنه لوجود طريق للصدوق إليه والرواية عنه كثيرة ويؤيده رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه - انتهى، ورواه الكليني ج 6 ص 71 عنه.
(2) يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وان لم يشهدهما، قال في المسالك: أجمع الأصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق والمعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق سواء قال لهما: أشهد أم لا. وقوله " أفتتركها معلقة " استفهام للانكار أي بلا زوج وبلا رخصة تزويج، مع أنها مطلقة في الواقع، وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها.
(3) في بعض النسخ " أفيتركها معلقة "،
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست