باب * (طلاق الغائب) * 4766 - روى الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو قال: اكتب إلى عبدي بعتقه أيكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى تنطق به اللسان أو يخط بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله ". (1) وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، وأوسطه ثلاثة أشهر، وأدناه شهر. (2) 4767 - فقد روى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: " الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، أو ستة أشهر، قلت: حد فيه دون ذا؟ قال: ثلاثة أشهر ".
4768 - وروى محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: