المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: لا " (1).
4605 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
عدة المتعة خمسة وأربعون يوما - كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما - فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق " (2).
فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. (3) والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (4).
وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره (5).
4606 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟
قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف (6) مثل ما يجب على الأمة، قال: قلت: فتحد (7)؟ قال: نعم، وإذا مكثت عنده يوما أو