ذلك إلى أجل مسمى، قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذ (1) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم (2)، قال: والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ".
3947 - وروى الوشاء (3)، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن " (4).
3948 - وروى عمر بن شمر (5)، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي (6)، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد. قال: " وسألته عن السلف في روايا الماء (7)، فقال: لا فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله " (8).