حتى يتبوأ مقعده من النار (1)، وكذلك من كتم الشهادة ".
3338 - وروى صالح بن ميثم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار " (2).
3339 - وروى جميل بن دراج، عمن أخبره (3) عن أحدهما عليهما السلام " في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (4).
باب * (بطلان حق المدعى بالتحليف وإن كان له بينة) * 3340 - روى عبد الله بن أبي يعفور (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له، قلت: وإن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد