ازددت فلك، قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة " (1).
3800 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي، ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قدم لأبي عبد الله عليه السلام (2) متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا:
نأخذه بده دوازده، فقال: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين قال:
فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا " (3) 3801 - وروى العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام " في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى (4) حتى يقع على رأس ماله (5) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له أنه إنما قومه " (6).
3802 - وروي عن عمر بن يزيد قال: " بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه علي، فقلت لهم:
أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، فقالوا: لا ولكنا نأخذ قيمته منك، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: يلزمهم ذلك " (7).