4055 - وسأله داود بن أبي يزيد " عن الإداوة (1) والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: لا يمسه " (2).
4056 - وقال عليه السلام (3): " لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد (4) والحبل والعقال وأشباهه ".
4057 - وسئل (5) " عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: وما أحب أن أمسها، وعن البعير الضال أيضا قال: مالك وله (6) بطنه وعاؤه، وخفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه ".
4058 - وروي عن حنان بن سدير قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع، فقال: تعرفها سنة، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها.
- يعني لقطة غير الحرم - " (7).