تفرغان من العدة الأولى، تعتد أن عدة المتوفى عنها زوجها " (1).
4470 - وروى محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب (2) قال: " كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع عليه السلام: لا بأس به " (3).
4471 - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك، قال: هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها " (4).
وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الأجلين (5).