أصل ذنبه (1) فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل، وإن ضرب إلي الحمرة فهو مما يؤكل " (2).
وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب، فإن كان فلوسها قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت اكلت (3).
[ما تذكى به الذبيحة] (4) 4163 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة (5) والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك " (6).
4164 - وروى ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه