باب * (الولي والشهود والخطبة والصداق) * 4390 - روى العلاء، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن " (1).
4391 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام " عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال: يجوز عليها تزويج أبيها " (2).
4392 - وروى ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله " (3).
4393 - وفي رواية هشام بن سالم: ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى " (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها، وإن كان لها (5) أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده