يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء، أو ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم أي ذلك شاء فعل " (1).
3463 - وروى عاصم (2)، عن أبي بصير قال: " سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء (3) وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه مدة حياته (4)، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال " (5).
3464 - وسأله عبد الله بن سنان " عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها إن يكاتبوها أن شاؤوا وإن أبوا (6) قال: لا ولكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ".
3465 - وروى أبان، عن عبد الرحمن قال: " سألته عن الرجل قال: لعبده