يومين أو ساعة من النهار، فقد وجبت العدة ولا تحد ".
4607 - وروى عمر بن أذينة، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا (1)، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ".
4608 - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام (2): " لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم (3) وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد ".
4609 - وروي عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين، فقال: له شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها " (4).