أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ".
3314 - وروى ابن أبي عمير، عن الحسين بن خالد الصيرفي (1) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: " كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب عليه السلام: لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها (2) تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " (3).
3315 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين (4) وليس معهن رجل ".
3316 - وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال " " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل (5) وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات بعد، فقال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " (6).