بباقي الثمن دينه (1).
3716 - وكتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا عليه السلام " أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه، الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان؟ أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأولى ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: كان شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس (2).
والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
باب * (التجارة وآدابها وفضلها وفقهها) * 3717 - قال الصادق عليه السلام: " التجارة تزيد في العقل " (3).