باب * (الحكم في الحظيرة بين دارين) * 3412 - سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه السلام " عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا عليه السلام قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط " (1).
3413 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده عن علي عليهم السلام " أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال: إن الخص للذي إليه القمط ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: الخص: الطن (2) الذي يكون في السواد بين الدور، والقمط: هو شد الحبل، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل: إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب (3).
باب * (الحكم في نفش الغنم في الحرث) * (4) 3414 - روى جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في قوله عز و جل " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم " قال: لم يحكما