لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك (1)، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين (2).
فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم (3).
وإذا نذر الرجل نذرا ولم يسم شيئا (4) فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا (5).
وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول الله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا (6).