اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج ".
3855 - وروى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ قال: ليس هذا ذاك (1)، ثم قال عليه السلام: قل له: فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا (2) إلا أن يعمل له بها (3)، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ".
3856 - وروي عن يونس بن يعقوب (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه (5) بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟
قال: لا بأس به.
3857 - وروي عن زيد الشحام قال: " أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي (6)