اليهودي والنصراني (1) فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم (2) على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها (3) شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ". (4) 3877 - وقال النبي صلى الله عليه وآله (5): " من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله ".
3878 - وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض، فقال: حرام (6)، قلت: جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها (7)؟ فقال: لا بأس بذلك ".
3879 - وروي عن أبي الربيع الشامي (8) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا