للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه " (1).
4478 - وروى الحسن بن محبوب (2)، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به " (3).
4479 - وروى الحسن بن محبوب، عن علاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة