يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الام بولد، فقال: هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته " (1).
4459 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما (2)، فقال بعض من حضره: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الامر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلا شئ لها " (3).
4460 - وروى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (4) وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلي سبيل أيتهن شاء " (5).