3497 - وفي رواية عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر " أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله إن شاءت تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق (1)، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال صلى الله عليه وآله: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن " (2).
3498 - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، قال: ولاء أولاده لمن أعتقه " (3).