عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: لا بأس به " (1).
3953 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (3)، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه ".
باب * (الحكرة والأسعار (4)) * 3954 - روي عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
" ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت " (5).
3955 - و " مر رسول الله صلى الله عليه وآله (6) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها (7) فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال: انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ".