3409 - وروى البزنطي عن داود بن سرحان (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال: نعم ".
باب * (الحكم في سيل وادى مهزور) * 3410 - روى غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور (3) أن يحبس الاعلى على الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك " (4).
3411 - وفي خبر آخر " للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين " (5) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور (6) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - أنه قال:
وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.