3742 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل، (1) فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور ".
3743 - وقال عليه السلام: " لا تماكس في أربعة أشياء: في الأضحية، وفي الكفن، وفي ثمن نسمة، وفي الكرى إلى مكة " (2).
3744 - وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يقول لقهرمانه: " إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس، وروى ذلك زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ".
(الوفاء والبخس) (3) 3745 - وروى ميسر، عن حفص (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
" رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل، فقال: ما يقول الذين حوله؟ قال: قلت يقولون: لا يوفي، قال: هو ممن لا ينبغي له أن يكيل " (5).
3746 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا، ومن أعطى فنوى أن يعطي