وإن شاءت بانت ".
4874 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضي أمير المؤمنين عليه السلام في سرية لرجل ولدت لسيدها ثم أنحكها عبده ثم توفى سيدها فأعتقها فتزوجها (1) فورثه ولدها، ثم توفي ولدها فورثت زوجها العبد فجاءا يختصمان فقال: هي امرأتي لست أطلقها، وقالت: هو عبدي لم يجامعني، فسئلت هل جامعك منذ كان لك عبدا؟
فقالت: لا، فقال: لو جامعك منذ كان لك عبدا لأوجعتك اذهبي فهو عبدك ليس له عليك سبيل تبيعين إن شئت، وترقين إن شئت، وتعتقين إن شئت ".
باب * (طلاق المريض) * 4875 - روى عبد الله بن مسكان، عن فضل بن عبد الملك البقباق قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض فقال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينهما وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعدما تمضي سنة فليس لها ميراث " (2).