مواليه بشرطهم " (1).
3484 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في مملوك كاتب على نفسه وماله (2) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل:
فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر (3)، قيل: فإن كان المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه، أو يمضي على النكاح الأول؟
قال: يمضي على نكاحه " (4).
3485 - وروى علي بن النعمان، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام " في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق (5)، وقال:
في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده " (6).