فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال: إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، وقلت له: الرجل يبيع المرعى؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس " (1).
3898 - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " أشارك العلج المشرك (2) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه (3) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال:
لا بأس بذلك، قلت: فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي، فقال:
لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والأرض من عندك، وعليه القيام والسعي " (4).
3899 - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير (5) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال، يتقبل من أهلها بشئ مسمى (6) إلى سنين مسماة فيعمر